سياسة / اليوم السابع

قانون العمل يرسخ كرامة العامل ويحظر التمييز والتحرش فى بيئة العمل

كتبت: منة الله حمدى

الجمعة، 13 فبراير 2026 04:00 ص

حدد قانون العمل في أحكامه حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحت لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

  حظر التمييز وضمان تكافؤ الفرص


وحظرت المادة "5" كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تميز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط و ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

الاستثناءات المشروعة لحماية الفئات الأولى بالرعاية

ولا يعتبر تميزًا محظور كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم التحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة العام الاجتماعي والمجالس التربية المتخصصة الفعلية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا