كتب إبراهيم حسان
الأحد، 26 يوليو 2026 08:52 مأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المعاملات المالية القائمة على الوكالة هو "الصدق والتبيين"، مشدداً على عدم جواز احتفاظ الوكيل بالخصومات أو التخفيضات المالية لنفسه دون علم الموكل أو الجهة التي ينوب عنها.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المُذاع على قناة "الناس"، أن هناك فرقاً بين أطراف المعاملات المالية؛ فإذا أراد الشخص التربح والتجارة، فيجب عليه إخبار الطرف الآخر بوضوح بأنه سيجلب له السلعة بمقابل أجر أو ربح محدد يتفقان عليه.
وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى تفصيل أحكام الوكالة في الحالات التالية:
الوكالة بغير أجر: الوكيل يعتبر أميناً، وإذا تمكن من الحصول على خصم أو توفير مبلغ أثناء الشراء، فلا يحق له أخذ هذا الفارق لنفسه، بل يجب عليه رد الخصم لصاحب المال (الموكل)، لأنه مطالب بأداء أمانة الوكالة بحقها.
الوكالة بأجر: حتى وإن كان الوكيل يتفق على أجر محدد مقابل شرائه لسلعة ما، وحصل على خصم إضافي بسعر أقل من المتوقع، فيجب عليه إبلاغ الموكل بالسعر الحقيقي للسلعة وأخذ أجره المتفق عليه فقط، ولا يجوز له أخذ الخصم أو الاحتفاظ بالفارق.
حكم الخصومات لموظفي المشتريات بالشركاتوحذر الشيخ عويضة عثمان العاملين في أقسام المشتريات بالشركات والمؤسسات من أخذ الخصومات والتخفيضات لحسابهم الشخصي أثناء شراء مستلزمات العمل؛ موضحاً أن الموظف يتقاضى راتباً مقابل قيامه بتلك المهام، وبالتالي فإن أي خصم يحصل عليه هو حق أصيل للشركة، ويجب إبلاغ إدارة الشركة به وتسليمه لها.
وأكد أمين الفتوى على أن طهارة المأكل والمشرب تتطلب الصدق التام في التعاملات، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا»، مشيراً إلى أن الوكالة عقد من العقود الشرعية التي تقوم على الأمانة والوضوح الشديدين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
