مصر اليوم / اليوم السابع

قانون العقوبات يتصدى لامتناع البائع عن قبول عملة الجنيه الورقى

كتب أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:30 ص

واجهت المادة 377 من قانون العقوبات من يرفض التعامل بالمعملات القديمة الخاصة بالبلاد، ما لم تكن مغشوشة أو مزورة، فيعانى بعض المواطنين أثناء تعاملاتهم المادية مع المحال التجارية أو المواصلات العامة، من رفضهم التعامل بالعملات القديمة مثال "الجنيه الورقى - الربع جنيه - النصف جنيه"، فيعاقب القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا