_ الوزير محمود فوزي: دستور 2014 أناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة.
_ فوزي: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله ولا مفر منه من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة
_ المستشار محمود فوزي: واضعو دستور 2014 أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لعيب شكلي كالبطلان قد لا تستحق التعويض
_ مجلس النواب يوافق على المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون.
—————————————————
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، تاركة اياها لتقدير القاضي حسب كل حالة وتحت رقابة قضائية من المحكمة الاعلى، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من لا يوجد ما يمنع ذلك الناحية الدستورية.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول دستور يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، و تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا مثلا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب اجرائي كالبطلان لا تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات، وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما ان جاز التعبير.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي ، والتاريخ يحمل وقائع مماثلة لن تستطع وقف تطور الزمن.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.