أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تشديد العقوبة على القيادة عكس الاتجاه، في حال تسبب ذلك في إصابة شخص أو أكثر، يستند إلى مبررات دستورية تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، والمتمثلة في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق العامة.
وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، متسببًا في إصابة شخص أو أكثر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية استوجب تجريم هذا الفعل، مشيرةً إلى أن النص القانوني حدد أركان الجريمة بوضوح، وبيّن عقوباتها التي تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة الجريمة، كما أنها لا تمنع القاضي من ممارسة سلطته في التفريد العقابي، إذ تندرج العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما أكدت المحكمة أن القيد على سلطة القاضي في وقف تنفيذ عقوبة الحبس، المقررة في النص المحال، يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محل نظر في هذه الدعوى. وأضافت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بتحقيق التوازن بين جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وإعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يترك للمشرع سلطة تقديره وفقًا للاعتبارات الدستورية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.