مصر اليوم / اليوم السابع

قانون العمل يحظر على الجهات مزاولة التدريب دون شركة مساهمة أو توصية بالأسهم

كتبت إيمان علي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 02:00 ص

تضمن قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.

واشترط القانون في المادة 23, منه لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.


وأكد في المادة (22) على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.


ويُستثنى من ذلك: منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

 

وتلتزم الجهات التدريبية، عدا الجهات الحكومية المذكورة بالقانون، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، مع توضيح شروط الالتحاق، وكفاية المحتوى التدريبي، عدد الساعات، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المكتسب.

ويُحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة "إتقان".

 

ووفقا للقانون يشترط في المدربين الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه، ويُعفى من ذلك مدربو الجهات الحكومية إذا اقتصر عملهم داخلها.


وتحتفظ الوزارة بسجل للمدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا