الارشيف / عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

| 46 خدمة مجتمعية.. بدلاً من حبس مخالفي «المرور»

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القبس – إبراهيم محمدبعد مرور نحو 4 أشهر على قانون المرور الجديد، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.واشتمل القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية ( اليوم)، بعددها الصادر اليوم (الأحد)، على مادة جديدة تحدد تفاصيل العقوبات البديلة، وهي «المنصوص عليها بهذا القانون، ويجوز للقاضي أن يقضي بها «بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية» للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة». وعرّفت المادة العمل في خدمة المجتمع بأنه «تكليف المحكوم عليه القيام بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة من دون مقابل»، مع مراعاة ظروف المحكوم عليه.واشتملت العقوبات البديلة على 46 خدمة مجتمعية بدلاً من حبس مخالفي قانون المرور، منها: المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز، والعمل بمحطات الوقود، وتنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات البيئية، فضلاً عن المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، وحملات التوعية الصحية، وتنظيم المواعيد في المستشفيات والمستوصفات.كما سيساهم المشمولون بالعقوبات البديلة في «تنظيم المكتبات المدرسية، وحملات التوعية الطلابية»، بجانب أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، وترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، وأعمال صيانة الطرق، ودهان الأرصفة.كما نص القرار على خضوع مرتكبي بعض المخالفات المرورية لبرامج نفسية وتأهيلية بهدف تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة.وتستفيد من العقوبات البديلة في قانون المرور 16 جهة حكومية، سينخرط فيها المخالفون لوقت يحدده القضاء وفق الصلاحيات الممنوحة له في القانون.كما اشتملت المادة الجديدة على آليات تنفيذ إصلاح الضرر الناجم عن المخالفات المرورية بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة.

عقوبات بديلة

  • تنظيف الشواطئ
  • الجنائز وتنظيم المقابر
  • تنظيف الحدائق العامة والتشجير
  • العمل في محطات الوقود
  • المشاركة في الأعمال الخيرية
  • تنظيم المكتبات المدرسية
  • تنظيف المساجد وترتيب المصاحف
  • توعية المستهلكين وحملات التوعية 

فيما يلي التفاصيل:

بعد مرور نحو 4 أشهر على تطبيق قانون المرور الجديد، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.واشتمل القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعددها الصادر اليوم (الأحد)، على مادة جديدة (212 مكرر) تضاف إلى القرار رقم 81، محددةً تفاصيل العقوبات البديلة، وهي «العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، ويجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية».وعرّفت المادة العمل في خدمة المجتمع بأنه «تكليف المحكوم عليه أحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة من دون مقابل»، على أن يُراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.ويكون حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، بإلزام المحكوم عليه الخضوع لواحد أو أكثر من التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وذلك «في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية»، بغرض تقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها.ويتحقق إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه رد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.وأوردت الفقرة الثانية من المادة المُضافة تفاصيل عقوبة العمل في خدمة المجتمع وعددها 43 في 16 جهة حكومية، مشيرة إلى أن تحديدها يكون وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

حبس المحكومين غير الملتزمين

نصت الفقرة السابعة على أن تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها، رفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى التزام المحكوم عليه تنفيذ العقوبة، وفي حال عدم التزام المحكوم عليه تنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك، للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.

الجهات المستفيدة

1- وزارة الداخلية: المشاركة في حملات التوعية المرورية، والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور، المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني.2- : المشاركة في حملات التوعية الصحية، وتنظيم المواعيد.3- وزارة التربية: المساعدة في تنظيم المكتبات المدرسية، المشاركة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة أو الترتيب.4- وزارة الشؤون الاجتماعية: المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية، توزيع المساعدات، المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية.5- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ترتيب المصاحف، تنظيف المساجد، والمساعدة في إعداد الأنشطة الدينية.6- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة: المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية.7- وزارة الأشغال العامة: المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية، والمشاركة في أعمال دهان الأرصفة.8- وزارة التجارة والصناعة: المساعدة في توعية المستهلكين، الدعم في المعارض التوعوية، وتوزيع الكتيبات التوعوية.9- الهيئة العامة للبيئة: المشاركة في تنظيف السواحل، زراعة الأشجار، رفع المخلفات، والحملات البيئية.
10- بلدية الكويت: المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز، والمساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف.11- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: تدريب المحكومين على مهن بسيطة، وتنظيم ورش حرفية.12- الهيئة العامة للقوى العاملة: المشاركة في توعية العمالة الوافدة، الترجمة، المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية.13- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: المشاركة في تنظيف الحدائق العامة، وزراعة الأشجار.14- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق، أعمال دهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات.15- جمعيات النفع العام: المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، الدعم الإداري، المشاركة في حملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة.17- وزارة النفط: العمل داخل محطات الوقود.

تثقيف وتوعية

وأوضحت الفقرة الثالثة من المادة الجديدة أن البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الالتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة، وتشتمل على البرامج والمحاضرات التثقيفية، وورش العمل التدريبية، إضافة إلى البرامج النفسية والسلوكية بهدف تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة.ونصت الفقرة الرابعة، على أن الإدارة العامة للمرور تتولى تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

آليات التنفيذ

اشتملت الفقرة الخامسة من المادة الجديدة على آليات تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ومن ذلك: رد الشيء إلى أصله من خلال إرجاع حالة الشيء إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله. أما جبر الضرر فيتم من خلال إصلاح الشيء المتضرر وإعادته إلى الحالة التي كان عليها. وعرفت التعويض المالي بأنه «مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشيء المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره، وذلك بما يوازي إعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها سابقاً، ويتم تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة».

صدور العقوبة

نصت الفقرة السادسة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة.المصدر: القبسالأكثر قراءة

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا