منوعات / البشاير

ضوابط دخول الأطفال إلى السينما: المخالفة بـ500 جنيه

حظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من الثقافة وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

ونص القانون على أنه على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية.

وعاقب القانون من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ، ولا تزيد على 100 جنيها عن كل طفل، فضلا عن فرض غرامة على دور السينما التي تخالف تلك التعليمات تتراوح من 50 جنيها إلى 500 جنيه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا