الارشيف / سياسة / اليوم السابع

"التحريض على ارتكاب الجريمة.. جريمة" تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التحريض على ارتكاب الجريمة.. جريمة"، استعرض خلاله لماذا جعل المشرع عقوبة المُحرض على ارتكاب جريمة نفس العقوبة المقررة لفاعلها الأصلى، حيث تصل عقوبة التحريض للإعدام أو المؤبد، ويعتبر شريك في الجرم وأحيانا تكون عقوبته أشد من المُنفذ، خاصة وأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خاليا منها ويكون هو بريئا من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعا إلى إرتكابها، فتتأثر إرادته بهذا التحريض، فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، فتحريض شخص على ارتكاب جريمة هو إيجاد نية إجرامية حاسمة لديه، بعد أن لم يكن لهذه النية وجود في نفسه أصلا، أو مجرد محاولة أيجاد تلك النية. 

فالتحريض يقتضى قيام شخص بخلق فكرة إجرامية يتفتق عنها دماغه الآثم لدى شخص أخر، ثم تقوية التصميم على ارتكابها لديه، مثله في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين"، ويعتبر التحريض من أخطر صور النشاط الإجرامى، لأن المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة المخطط لها والمسئول الرئيسى عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى أخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض لما أمكن وصفه بأنه فاعل للجريمة، لأنه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعى بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الأصلى، لأن هذا المحرض هو الذى يخلق التصميم الإجرامى في ذهن الفاعل. 

في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية التحريض على ارتكاب الجريمة، وذلك في الوقت الذى تكون فيه الكثير من القضايا الجنائية من المتهمين يعتصر آلما وحزنا ويدعى بأنه لم يرتكب الجريمة محل الإتهام، ولم يقم بأى دور فيها، وعندما يطلع محاميه على القضية يجد أن هذا الشخص متهم بتحريض فاعل الجريمة الأصلى على ارتكاب تلك الجريمة، فكثير من الناس لا يعلم أن التحريض على إرتكاب الجريمة هو أيضا جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، لأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأثير. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"التحريض على الجريمة.. جريمة".. المشرع تصدى للمُحرض بنفس عقوبة المنفذ الأصلى.. العقوبات تصل للإعدام أو المؤبد.. والقانون اعتبر المُحرض شريكًا فى الجرم وأحيانًا تكون عقوبته أشد من مرتكب الجريمة

 

 

                                           برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا