سياسة / اليوم السابع

يهم المستثمرين.. النقض تضع ضوابط سقوط قيمة قروض البنوك بالتقادم.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأحد، 21 يوليو 2024 09:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. النقض تضع ضوابط سقوط قيمة قروض البنوك بالتقادم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم المتعاملين مع البنوك من خلال القروض، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن سقوط قيمة القروض التى تمنحها البنوك بالتقادم، قالت فيه: "سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى 7 سنوات، من تاريخ حلول ميعاد الوفاء عملا بنص المادة 68 من القانون التجارى، وهو ما يطلق عليه المطالبة بالرصيد وعوائده"، علما بأن لمحكمة النقض اتجاه آخر مغايرا لهذا الاتجاه، وذلك في الطعون المقيدة بأرقام 7810 لسنة 85 قضائية، و4830 لسنة 82 قضائية، و 9107 لسنة 83 قضائية، و7573 لسنة 81 قضائية. 

 

ملحوظة:تنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى". 

 

وبحسب "المحكمة": وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها فى المادة 68 منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى 1 أكتوبر1999 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 3 مارس 2008، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة 68 من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة:


للمستثمرين.. النقض تضع ضوابط سقوط قيمة قروض البنوك بالتقادم.. حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض يسقط بمضى 7 سنوات.. تبدأ من تاريخ حلول موعد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

 


 

                             برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا