سياسة / اليوم السابع

تعرف على رسوم منح تراخيص المشروعات الصغيرة

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:00 ص

تستهدف الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال، وتضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى.

ووفقا للقانون: 

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :

-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية، وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا