نصت المادة 5 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي، رقـم 149 لسنة 2019، على أنه يجوز أن يضم إلى التحالف أى مـن مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـى مجـال الـعمـل الأهلى الخاضعة لأحكـام القـانون وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـى يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة فى تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها. كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أى مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـى يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووفقا للمادة 6 من القانون يجوز لكـل عضـو فـى التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأى وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـى لائحة النظام الأساسى، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـى مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها، يجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.