سياسة / اليوم السابع

القانون يُحدد موارد صندوق التأمين الاجتماعى.. تعرف عليها

كتبت: سمر سلامة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:00 ص

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تنص المادة 95 على أن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا