سياسة / اليوم السابع

ضوابط مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

السبت، 21 ديسمبر 2024 07:00 ص

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن ضوابط مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بـ المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة.

حدد قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رقم 1536 لسنة 2024، عددًا من الضوابط والاشتراطات بشأن إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأوضحت المادة 11 من قرار المحافظ عددًا من الضوابط يجب على المرخص له اتباعها، وهي:

1- حمل الترخيص وتقديمه كلما طلب منه ذلك.

2- وضع الرخصة الخاصة به على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابة في مكان ظاهر.

3- القيام بالعمل في الأوقات والأماكن وبالطريقة المحددة طبقًا للقرار وما يصدر في هذا الشأن من قرارات من شرطة والآثار وبعد اعتماده من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

4- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسئولة عن تنظيم العمل داخل المنطقة الأثرية.

5- الالتزام بخط السير المحدد والدخول بعدد (2) دابة فقط لكل ترخيص.

6- الالتزام بالسلوكيات والآداب العامة.

7- الالتزام بزي موحد يتفق مع التقاليد والعادات الاجتماعية للفئات العاملة.

8- الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد التراخيص السنوية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا