سياسة / اليوم السابع

العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع فى حماية الملكية الخاصة

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:16 م

عقب المستشار عدنان فنجري، العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية.

وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي:

"كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم استكمال بقية مواد مشروع القانون والمادة 111 المرجأة في جلسة قادمة، مشيرا إلى أن وزير العدل تقدم بطلب للرد على ما حدث من لغط في بعض المواقع الإخبارية، لتوضيح اللغط الذي نُشر حول المادة 368 التي ناقشها المجلس بجلسته أمس.

 

وقال وزير العدل: بالأمس طالعت بعض ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس بالأمس، وأن هذه المادة تشير إلى شبهة عدم دستورية، وللرد على ذلك يسلزم أن أعرض مقدمة للرد، فإن الجرائم كما نص عليها قانون العقوبات من حيث مدتها تنقسيم إلى 3 أنواع، الجنايات وهى المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنح المعاقب عليها بالحبس أيا كان مقدراه أو الغرامة لا يزيد حدها الأقصى عن 100 جنيه، والمخالفات يعاقب عليها بالغرامة وحدها ويزيد معيارها عن 100 جنيه.

وتابع وزير العدل: "العقوبات ثلاثة أنواع، العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، العقوبة الأصلية المقررة من قبل بحكم والتكميلية يقصد بها التي يجب النص عليها بحكم، هى والأصلية يجب النص عليها بحكم، والعقوبة التبعية مقررة بنص القانون".

ولفت إلى أن المادة 35 من وضعت حماية للملكية الخاصة ونصت على أنها مصونة لا يجوز منع التصرف فيها أو منع إدارتها كقاعدة عامة، ولكن هناك استثناء يجوز المساس بالملكية الخاصة بتوافر شرطين أن يصدر بها حكما قضائي أو يكون هناك قانون.

واستعرض وزير العدل المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتابع وزير العدل: "بمعنى قد تكون المحكمة أعملت سلطتها التقديرية في الجناية ونزلت بالعقوبة إلى عقوبة الحبس، فالسجن المشدد يجوز النزول فيه الحبس لا يزيد عن 6 أشهر وعقوبة السجن يجوز النزول فيها بالحبس لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المادة عددت ما هى الحقوق والمزايا منها يحرمه من إدارة أمواله الخاصة مدة السجن، هذا في شأن قانون العقوبات والمطبق فيها كل الأحكام عدا الحكم الغيابي الصادر في جناية.

واستطرد: المادة 368 وردت في شأن الأحكام الغيابية الصادرة في جنايات، واستعملت حقها الدستورى، بأنه في الأحكام الغيابية فقط يتم حرمان المتهم حال إدانته من التصرف في أمواله أو يديرها، وخلاصة القول أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص إلا على منع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، ونحن بصدد قانون ييتعلق بشرط المساس بالملكية الخاصة شرط أن يكون بمنطوق الحكم بحكم قضائي أو قانون، وهذه العقوبة كى يبادر باتخاذ إجراءات إعادة النظر في المحاكمة، وبمجرد إعادة الإجراءات الحكم الغيابي يسقط  عن المتهم ويسقط مع الحكم منعه من التصرف في أمواله وإدارتها، ولا تنصرف لأحد من زوجه أو ذويه إلا إذا كان في جريمة يجيز القانون منع المتهم التصرف فيها وينص الحكم على ذلك فإن لم ينص فلا تطبق إلا المنع، وهذا القانون مطابق تماما للدستور.

 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن قائلا: "شكرا لوزير العدل على هذا التوضيح، للأسف ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية كان مجتزءا ومغايرا لما تم مناقشته".

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا