سياسة / اليوم السابع

عقد إيجارك لن يخضع لقانون الأشخاص الاعتبارية.. نقلا عن برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأحد، 23 فبراير 2025 12:00 م

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عقد إيجارك لن يخضع لقانون الأشخاص الإعتبارية ولو تكونت شركة تجارية في هذه الحالة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المستأجرين من شركات وأنشطة تجارية وغيرها، يرسى 6 مبادئ قضائية بشأن ايجار الشركات والأشخاص الاعتبارية، قالت أن عقد إيجارك قد لا يخضع لقانون الأشخاص الإعتبارية فى هذه الحالة ولو تكونت شركة تجارية، وذلك في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 13934، 14615 لسنة 94 القضائية:

1- العبرة فى خضوع العقد لقانون الإشخاص الإعتبارية من عدمة هو بتوقيعات المستأجرين  بشخصهم حتي ولو اختلف مع ما ورد في ديباجة العقد .

2- عقد الإيجار المحرر مع شخص طبيعى كمستأجر لا ينطبق عليه قانون الأشخاص الإعتبارية حتى لو تكونت شركة فى ذات العين.

3- محكمة الموضوع ملتزمة بتطبيق بنود العقد وعباراته، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها.

4-  الشخصي الطبيعى كمستأجر لا يتحول إلى  شخصية اعتبارية ولو تكونت شركة بذات إلا إذا قدم أمام المحكمة ما يشير إلى تنازل أحد الشركاء عن العين وتقديمها كحصة فى رأسمال الشركة.

5- حكم المحكمة الدستورية جعل المعيار في التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية هو عقد الايجار وما دُوِّن بشأن الطرف الثاني المستأجر، فإن كان المستأجر شخص طبيعي، فإنه لا يخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022.

6- استخدام العين موضوع عقد الإيجار المحرر لشخص طبيعى  في اعمال التجارة لا آثر له علي طبيعة هذه العلاقة ولا يغير منها ولا يُخضعها لقانون الأشخاص الإعتبارية، كما لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية فى شأن قانون الأشخاص الإعتبارية.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وأن العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هي بمن وقع على العقد متصفاً بالصفة التي وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانوني الذي يكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات، كما أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

6 مبادئ قضائية للنقض للمستأجرين من شركات وأنشطة تجارية.. أبرزها عقد إيجارك لن يخضع لقانون الأشخاص الإعتبارية ولو تكونت شركة تجارية.. والعبرة بتوقيعات المستأجرين بشخصهم حتي ولو اختلف مع ما ورد في ديباجة العقد 

 


 

                                          برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا