كتب علاء رضوان
الأربعاء، 26 فبراير 2025 09:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " جواز العدول عن عقود البيع الابتدائية واعتبارها وصية فى هذه الحالة"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يهم ملايين المتعاملين بعقود البيع الإبتدائى، قالت فيه: "جواز ثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية والعدول عنها حال حياة صاحبها"، ويلاحظ أنه فى حالة رفع الدعوى بصحة ونفاذ الوصية أو إنفاذها وجوب اختصام نيابة الأسرة وإلا صارت الدعوى غير مقبولة أو بطلان الحكم الصادر فيها لمخالفته قاعدة من النظام العام، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 624 لسنة 75 قضائية أسرة المنصورة.
الخلاصة:تصرفت الأم للأبناء بموجب عقود بيع ابتدائية، ونصت فى العقد أن لها حق الانتفاع مدى حياتها بالمبيع، ورأت من الأولاد سرعة التعجل بالبيع وإبرام تصرفات على المنزل، مما حدا بها إلى التخوف على مضايقة المشترين الجدد، فسارعت برفع الدعوى أمام محكمة الأسرة ببلقاس بالعدول عن البيع لكونه وصية مضافة إلى ما بعد الوفاة، وأنها عدلت عنها أثناء حياتها نفاذا لأحكام قانون الوصية والتى تبيح العدول عن الوصية فى حياة الموصى.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الأأبناء لم يعترضوا ولكن كانوا باعوا لأخ لهم عاق لوالدته أمهم جميعا فكانت هذه الفكرة للتخلص من عقد الإبن العاق، وقام محامى الأم أحمد عبدالعاطى جمعه، بتناول الموضوع كحق لها فى الرجوع عن الوصية دون تجريح فى الأبناء، لأنهم كانوا يرغبون فى أن يخلصوا الأم من الابن العاق، وتداولت الدعوى بالجلسلت والتى قضت فيها محكمة بلقاس برفضها، ثم استأنفت البائعة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أسرة المنصورة والتى قضت بالحكم سالف الذكر وهو ثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية وعدلت عنها الوصية حال حياتها.
ملحوظة:من الواجب حال رفع الدعوى بصحة ونفاذ الوصية أو إنفاذها وجوب اختصام نيابة الأسرة لشئون المال عملا بأحكام القانون، إذ يترتب على عدم الاختصام هنا عدم قبول الدعوى أو بطلان الحكم الصادر فيها بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام، ويلاحظ هنا الحكم بطلب العدول عنها وليس إنفاذها، مما كان لا يلزم معه اختصام نيابة الأسرة فى هذه الحالة حال وجوب ذلك فى الفرض الأول وهو نفاذ الوصية.
وإليكم التفاصيل كاملة:فكرة جهنمية.. "الأم" تتصرف في قطعة أرض لأبنهائها بـ"عقد بيع إبتدائى" مع حق الانتفاع مدى حياتها بالمبيع.. والأبناء يبيعون دون الرجوع لها الأرض لشقيقهم العاق لأمه.. وتعدل عن البيع كونه وصية مضافة لما بعد الوفاة
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.