سياسة / اليوم السابع

هل يحق للعامل حق طلب تحويل إجازته المرضى لسنوى؟..قانون العمل يُجيب

كتب ـ هشام عبد الجليل

السبت، 15 مارس 2025 08:00 ص

أقر مجلس النواب فى المادة 131 من مشروع قانون العمل الجديد، والتى تتطرق إلى آلية احتساب الإجازة المرضي وكيفية تحديدها، وموقف العاملين فى المنشآت الصناعية، وهل يُسمح للعامل الاستفادة من متجمد إجازاته السنوية.

وتنص المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا