سياسة / اليوم السابع

حكم نهائى ينتصر لـ"حجية الأدلة الرقمية" فى الجرائم الإلكترونية.. عن برلماني

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأحد، 20 أبريل 2025 12:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينتصر لحجية الأدلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من  محكمة جنايات شبين الكوم، مستأنف، الإرهاب، المنعقدة بسجن وادى النطرون، بإلغاء سجن شخص 5 سنوات، والقضاء مُجدداً ببرائته من تهمة الإبتزاز الإلكترونى ورفض الدعوى المدنية وأمرت بمحو التسجيلات، وأسست حكمها على حجية الدليل الرقمي وأهميته في مثل هذه القضايا، وذلك بعد تمحيص الأدلة والإستماع للشهود، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1561 لسنة 2024 مستأنف شبين الكوم.  

جدير بالذكر أن المحكمة المستأنفة وضعت مبدأ جديد في القضاء الجنائي المصري تنتصر فيه للقانون وتؤصل الدليل الرقمي وتطبق صحيح إرادة المشرع في نصوص مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - رغم عدم ورودها في أمر الإحالة - وفي تلك الأسباب أستندت المحكمة إلي مناقشة الدفاع لضابط الفحص الفني . 

وخلُصت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أقر قاعدة أصلية في الأدلة الرقمية مفادها أن شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية في تميزها بأنها لا يمكن إلا أن تكون قطعية معتمدة على الجزم واليقين، وذلك بمعنى ضرورة أن تؤدي إلى التسليم بوقوع الجريمة، وبصحة إسنادها للمتهم تسليما لا يناله أي شك، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ركنت اليها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل مرجحة وقوعها منه، فحكمها بإدانته يكون قد تردى في خطأ يستوجب الطعن عليه، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي مارسه القاضي من أجل الوصول إلى استنباط قيمته لإثباته.   

وأوضحت "المحكمة": فالدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة فهو الحجية القضائية الناشئة في نفس القاضي ووجدانه، والتي تستخلص من مرئية أو واقعة أو ظاهرة أو حقيقة معنوية أو مادية متعلقة بالجريمة، تقوده إلى الحقيقة الإجرائية بحيث يولد ظهورها على ساحة الإثبات لدى القاضي الاقتناع القضائي بوقوع الجريمة بأركانها القانونية، أو واقعة من وقائعها أو أمر مرتبط به أو متصل بها وإسنادها إلى متهم معين بذاته أو نفي ذلك، وهو ما يجعل الدليل الجنائي مغايرا لمفهوم الدلائل، والتي هي مرتبة إثباتية دون الدليل تحتمل أكثر من وجه، ولا ينعقد بها اليقين القضائي ويمكن اعتبارها قرائن غير قطعية، ويطلق عليها "القرائن الفعلية"، تميزاً لها عن القرائن القانونية.  

واستطردت: ذلك أن الدلالة هي استنتاج واقعة من واقعة أخرى على سبيل الاحتمال أو الإمكان، ويقصد بالدلائل الكافية، أو السبب المعقول العلامات المستفادة من ظاهر الحالة دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب وجوه الرأي فيها، وهي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، وضعفها يقوم من استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة، ولا بحكم اللزوم العقلي الجازم، وهي لا ترقى بذلك إلى مرتبة الدليل. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. "الجنايات المستأنفة" تلغى حكم سجن شخص 5 سنوات لاتهامه بالإبتزاز الإلكترونى.. وتستند على ثغرة "حجية الدليل الرقمى" في تلك القضايا.. والحيثيات: الأدلة الرقمية شأنها شأن الأدلة في المواد الجنائية

 

 

                                     برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا