سياسة / اليوم السابع

يهم الملايين.. النقض تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاق.. نقلا عن برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الإثنين، 19 مايو 2025 09:00 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. النقض تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاق"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه لمحكمة النقض، ينظم العلاقة بين البائع والمشترى وإشكالية الالتزام بالتعاقدات، والاتفاقات بين الأطراف وغيرها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "حق الحبس أو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ لإخلال الطرف الأخر بالتزاماته تجاه الطاعن، وكيفية أن عدم الرد على هذا الدفع رغم جوهريته قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع يبطل الحكم وينقضه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 7761 لسنة 91 قضائية. 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ، وأن إغفال المحكمة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه. 

لما كان ذلك - وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا بأن عدم وفائهم بالتزامهم قبل المطعون ضدهم هو استعمالاً منهم لحقهم في عدم تنفيذ التزامهم التعاقدي لعدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزامهم قبلهم بتسليمهم الشقق وعقارات أخري اختصوا بها بموجب عقد الاتفاق موضوع الدعوي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بقيمة الشرط الجزائي المنصوص علية في البند العاشر من عقد الاتفاق والتفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يقل كلمته فيه مما أدى به إلى استخلاص التقصير في جانب الطاعنين من مجرد تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم دون التحقق من مدي وفاء المطعون ضدهم بما التزموا به قبلهم في عقد الاتفاق مما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

يهم الملايين.. النقض تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاق: حق الحبس أو ما يسمى "الدفع بعدم التنفيذ" لإخلال الطرف الآخر بالتزاماته.. والحيثيات تؤكد: عدم الرد على هذا الدفع رغم جوهريته قصور وإخلال ينتج عنه بطلان الحكم

 


 

                                         برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا