سياسة / اليوم السابع

قانون العمل الجديد.. ينهى عقد العمل إذا حكم نهائيا عليه فى جريمة شرف

كتبت إسراء بدر

الأحد، 25 مايو 2025 01:00 ص

نصت المادة 174 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

وتنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما نصت المادة 171 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا