سياسة / اليوم السابع

لإعمار بيوت الله.. 7 شروط فى القانون لبناء المساجد

كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 02 يوليو 2025 07:00 ص

وضع قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001 عددا من الشروط الخاصة لمن يريد بناء مسجد، وذلك بعد التصريح من الجهات المختصة .

ونص القانون الذى صدر عام 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد:

1- أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً.
2- مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر
3- ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها.
4- أن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.
5- ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 (مائة وخمسة وسبعون متر مربع)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام.
6- يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى.
7- بالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من واستصلاح الأراضى.

كما نص القانون أنه لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملىء النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.