كتب محمود حسين
الأحد، 13 يوليو 2025 07:00 صحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).
وفي هذا الصدد، نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة 30 خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.
وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.