سياسة / اليوم السابع

تعرف على الشروط القانونية لتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى

كتبت ـ إسراء بدر

الأحد، 17 أغسطس 2025 02:00 ص

اشترطت المادة 50 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

نصت المادة 49 على أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذا السياق نصت المادة 51 على أنه يشترط فى مالك الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا