سياسة / اليوم السابع

النقض تقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

السبت، 30 أغسطس 2025 05:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو مأجر مشاهرة طبقا للقانون المدنى.. النقض تُقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادراً من محكمة النقض بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر استنادا إلى القانون المدنى، قالت فيه أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه:  

"ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم، وذلك في الطعن المقيد برقم 13516 لسنة 92 قضائية.

ورسخت المحكمة لـ3 مبادئ قضائية كالتالى:

1- لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد

2- وثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني.

3- حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

لو مأجر "مشاهرة" طبقا للقانون المدنى.. النقض تُقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد.. وثبوت أن مدة العقد مشاهرة مؤداه انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه 

 


 

                                           برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا