كتب ـ علاء رضوان
الأحد، 31 أغسطس 2025 04:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وفقا لقانون الإيجار القديم.. موقف عقود الإيجار المعطى لها تاريخ قبل 31/1/1996 على خلاف حقيقة تحريرها بعد يناير 96"، استعرض خلاله 3 فرضيات للخروج من الأزمة، أبرزها الطعن على تاريخ تحريرها بالصورية، حيث إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، من المفترض أنه جاء لعلاج الإشكالية التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ثم أعطى موعداً مُحدداً ومُهلة لعملية الإخلاء والتسليم للعين 7 سنوات للسكنى و5 سنوات للغير سكنى.
فقد نصت المادة "9": "أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه".
مما يعنى أن العام 1996 يعتبر الحد الفاصل فى تحديد ما إذا كان القانون الجديد ينطبق على الحالة أم لا، حيث ينطبق القانون على عقود الإيجار قبل تلك المدة والتى كان أغلبها مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للعقد، كما أن قيمة الإيجار كانت ثابتة ولا تخضع لأى زيادات لفترات طويلة و تورث، أما العقود محددة المدة تخضع للقانون 6 لسنة 1996 والتى كانت محددة بـ 5 سنوات، أو 10 سنوات، أو حتى 59 سنة، تنتهى بانتهاء المدة المحددة، ينتهى العقد تلقائيًا، ويصبح من حق المالك أن يطلب إخلاء الشقة من المستأجر، إلا إذا تم تجديد العقد وتوقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين، وبالتالى، فإن القانون الجديد يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996، ولا يغيّر شيئًا فى العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، والتى لا تزال تخضع لأحكام الاتفاق والتراضي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية حيث يتساءل البعض عن بعض عقود الإيجار التي لجأ أطرافها إلى إعطاء تاريخ لعقد الإيجار قبل 31/1/1996 في حين أن حقيقة تحريرها كان بعد هذا التاريخ في ظل سداد مقدم إيجار غير مثبت أو تشطيب العين فما موقفها؟ كذلك العقود المحررة بنظام حوالة الحق وفقا لنص المادة 303 مدنى بتنازل المستأجر السابق عن عقد الإيجار للمستأجر الجديد بموافقة وقبول المؤجر، حيث تلك الأخيرة لا خلاف أنها خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن 49/1977 وتعديلاته بما فيها التعديلات الاخيرة رقم 164/2025 إعمالا لأحكام الحوالة المنصوص عليها بالقانون المدنى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
وفقا لقانون الإيجار القديم.. موقف عقود الإيجار المعطى لها تاريخ قبل 31/1/1996 على خلاف حقيقة تحريرها بعد يناير 96.. 3 فرضيات للخروج من الأزمة.. أبرزها الطعن على تاريخ تحريرها بالصورية.. وخبير يفك طلاسم النزاع
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.