سياسة / اليوم السابع

انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية ضد شهداء فلسطين.. رغم اتفاقية جنيف الرابعة

كتبت ـ منة الله حمدى

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 01:00 م

انتهاكات متتالية وخرق للقانون الدولى وإغفال عن اتفاقيات دولية، ما تفعله إسرائيل لا يعد جرائم حرب عادية بل انتهاكات وحشية تصل إلى الإبادة الجماعية، ما يحدث على أرض غزة لم يطل الأحياء فقد بل تعدى على حرمة الأموات، فقد دمر الاحتلال قرابة 40 مقبرةً تدميرًا كليًا وجزئيًا من أصل 60 مقبرةً في أنحاء قطاع غزة خلال حرب الإبادة الوحشية الأخيرة التي يشنها على القطاع، ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف المقابر والعبث بها تحت ذرائع وحجج واهية.

في سلوك وحشي إجرامي لا يُقرّه دين ولا قانون، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقابر وساحات المستشفيات، التي استخدمت كمقابر جماعية لدفن الشهداء في ساحاتها، بعد أن حاصرتها ومنعت إخراج جثامين الشهداء منها، ولاسيما مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، وداهمت تلك القوات المقابر ونبشت القبور في معظم المناطق التي اجتاحتها من رفح إلى بيت حانون، ونقلت جثثاً إلى أماكن مجهولة في حالة سرقة علانية.

وفي نصوص القانون الدولى الإنسانى يفرض التزامات على أطراف النزاع في التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم أثناء النزاع المسلح، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وإدارة جثامينهم وفق الأصول، وتستوجب تجهيز قوائم بأسمائهم والتواريخ والأماكن التي حدثت فيها الوفاة وأسباب الوفاة.

ويفرض أيضًا القانون الدولي، ولاسيما المادتين (130، 138) من اتفاقية جنيف الرابعة، على دولة الاحتلال التحقيق في كل حالة وفاة وأن تحرر محضراً يحدد أسبابها والمسئولين عن الحادثة، وأن ترسل الجثث أو الرفاة إلى ذوي المتوفى لدفنهم بكرامة ووفق المعتقدات الدينية أو ثقافة ذوي المتوفى.

بالإضافة إلى إرفاق ما كان يحمله الشخص المتوفى قبيل الوفاة سواء كانت نقود أو أوراق ثبوتية أو أي متعلقات شخصية أخرى. كما يحدد البروتوكول الإضافي الأول في المواد (32، 33، 34) واجبات دولة الاحتلال التي من بينها ضمان حق أي أسرة في معرفة مصير أبنائها، والبحث عن المفقودين والقتلى وانتشالهم واجلائهم، مما يساهم في ضمان عدم بقائهم في عداد المفقودين.

 

وفي السطور التالية نصوص مواد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأمر :


 نصت المادة" 130" علي السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.

يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.

وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

ونصت المادة" 138" على تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.

وتتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى استمرار احتجاز آلاف الجثامين في مقابر مجهولة ومقابر الأرقام وثلاجات الموتى الإسرائيلية، بعضها يعود لأكثر من أربعة عقود؛ فإن العدد الحقيقي للجثامين المحتجزة قد يكون لغزًا يصعب حله في هذا الملف الإنساني.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا