كتبت ـ منة اله حمدى
الأحد، 07 سبتمبر 2025 03:00 صحظرت المادة "6" من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 من استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
وفي السياق نفسه، عاقبت المادة"104" بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.