سياسة / اليوم السابع

تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وأعضاءه كما نص عليها القانون

كتبت: منة الله حمدى

الخميس، 11 سبتمبر 2025 12:00 ص

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على إنشاء مجلس الخدمة المدنية فى مادته "3" هذا بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:


( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

(ب) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

(جـ) إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

(د) إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية

(هـ) إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية

(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية

(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

1 - رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

4- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال .

5- أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، يختارهم الوزير المختص المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والمرة واحدة.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا