كتبت: منة الله حمدى
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 09:00 صحظرت المادة "8" من قانون الأثار رقم 20 لسنة 2020 ، الإتجار بالأثار المصرية وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بموافقة كتابية من المجلس خلال ستين يوماً على الأقل، وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وإلا كان العمل غير مشروع.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه في الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت، ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010 على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها، ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة, وذلك بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.