كتبت: منة الله حمدى
السبت، 13 سبتمبر 2025 01:00 صاهتم قانون العمل بإنشاء صندوق للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، لرفع مستوى معيشة الأشخاص اللذين لا توجد مظلة تأمينية تظلهم، حيث نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "78" الخاصة بإنشاء صندوق حماية للعمال غير المنظمة نصها كالآتى:
وتوصي المادة "78" بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وأوضحت المادة" 82" موارد صندوق إعانة العمال غير المنتظمة كالآتى: تتكون موارد الصندوق كما يلى:
1- نسبة لا تقل عن (11) ولا تزيد على (13) من قيمة الأمور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشيد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية القدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (٢٠) من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على (45%) في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على ( 3) من قيمة الأجور الفعلية غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاضر وما في حكمها، وإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (15%) من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيها ولا يزيد على 200 جنيه شهريا.
4- نسبة (0.5%) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة النفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيها من كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العنية والنقدية التي يوفى عليها مجلس الإدارة ، وما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي أطلقها الصندوق الطابع رمزي (إن وجد).
10- عائد استثمار أموال الصدندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة. وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر لهذه المادة ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.