سياسة / اليوم السابع

بشأن العلامات التجارية.. سابقة قضائية جديدة وتغيير فى طريقة الطعن أمام القضاء

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الأحد، 28 سبتمبر 2025 12:11 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية.. الإدارية العليا تقضى بالموافقة على تسجيل علامة تجارية دون اللجوء للجنة التوفيق فى المنازعات بعد اعتراض إحدى الجهات عليها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإدارية العليا – المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بعدم قبول دعوى المطالبة بتسجيل علامة تجارية لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، ولمطابقتها بالعلامة التجارية لإحدى المكاتب، والقضاء مُجدداً بالموافقة بتسجيلها مستندة أن النزاع يخرج من دائرة المنازعات التي يجب عرض النزاع على لجنة التوفيق المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى، وبعد أن جرى العمل به منذ صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 باللجوء إلى لجان التوفيق في مثل هذه الدعاوى. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن علامة مكتب المحاماة تختلف بشكل جوهري عن العلامات المُعترَض عليها، من حيث الشكل العام، ونوع الخط، وطريقة الكتابة، والنطق، كما أشارت المحكمة إلى أن العلامة تتضمن أسم مؤسس المكتب، وهو ما يعزز موقف المكتب القانوني ويؤكد أحقيته الكاملة في حماية اسمه التجاري، وذلك في الطعن المقيد برقم 52703 لسنة 70 قضائية، وبهذا الحكم أصبحنا أمام سابقة قانونية وقضائية جديدة وتغيير في طريقة الطعن أمام القضاء الإداري، والحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى إلزامية اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك طعناً على القرار الصادر من لجنة الإعتراضات بإدارة العلامات التجارية. 

ويتحصل النزاع في أن أحد مكاتب المحاماة له علامة تجارية خاصة به منذ عام 1978 وهى "مكتب... للمحاماة - ..Law Office......"، ورغب في تسجيلها، فتقدم بطلب إلى إدارة العلامات التجارية فقررت تسجيل العلامة، وحيث اعترض على هذا التسجيل أحد المكاتب المسجلة علامتها لدى الإدارة، فقررت اللجنة قبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة، فقرر المكتب الطعن مباشرة على القرار، فقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات. 

وفى تلك الأثناء - قرر مكتب المحاماة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا على سند من أن هذا النزاع يخرج من دائرة المنازعات التي يجب عرض النزاع على لجنة التوفيق المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى، وبعد أن جرى العمل منذ صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 باللجوء إلى لجان التوفيق في مثل هذه الدعاوى، تبنت المحكمة الإدارية العليا وجهة النظر وتلك القراءة لنصوص القانون وأصدرت الحكم آدناه. 

وفي الموضوع قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، بما يترتب عليه من آثار قانونية، مؤكدةً في حيثياتها أن علامة "مكتب... للمحاماة – LAW OFFICE...." تختلف بشكل جوهري عن العلامات المُعترَض عليها، من حيث الشكل العام، ونوع الخط، وطريقة الكتابة، والنطق، كما أشارت المحكمة إلى أن العلامة تتضمن أسم مؤسس المكتب الأستاذ أمين الديب، وهو ما يعزز موقف المكتب القانوني ويؤكد أحقيته الكاملة في حماية اسمه التجاري. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

سابقة قضائية.. "الإدارية العليا" تقضى بالموافقة على تسجيل علامة تجارية دون اللجوء للجنة التوفيق فى المنازعات بعد اعتراض إحدى الجهات عليها.. والحيثيات: النزاع يخرج من دائرة المنازعات.. ويضع طريقة جديدة للطعن


 

                                             برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا