كتبت إيمان علي
الجمعة، 10 أكتوبر 2025 02:30 صحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس، كما منحهم بعض الحقوق، وهذه الواجبات يفرضها القانون على كل عضو في المجلس سواء منتخب أو معين بالالتزام بها.
وتنص المادة 45 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها.
وتابعت المادة: أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
ووفقا للمادة 47، تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، قد أعلن عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثمانية أيام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 /10 /2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 15 / 10/ 2025، وتقدم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.