كتب إبراهيم قاسم
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 11:56 صنشرت الجريدة الرسمية 18 حكما وقرارا حديثا صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بالجلسة المنعقدة بتاريخ السبت 4 أكتوبر الجارى.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمها فى 13 دعوى دستورية و5 قرارات بغرفة المشورة.
ومن الدعاوى التي فصلت فيها الدستورية رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
وارست المحكمة الدستورية العليا مبدأ جديدا من خلال تأكيدها على أن قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية، يوافق الدستور..
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية، بحسبان هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه، وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.

الدستورية

الدعوى 134

تابع الدعوى 134

تابع الدعوى الدستورية

دعوى الدستورية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.