سياسة / اليوم السابع

الجنايات تقضى ببراءة سائق من تهمة القتل الخطأ وتصف المتوفى بشهيد الواجب

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

السبت، 01 نوفمبر 2025 02:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حينما تتجلى العدالة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات فريداً من نوعه، ببراءة "سائق" من تهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات، وتصف المتوفى إلى - رحمة الله - بأنه كان يقوم بواجبه على أكمل وجه وجدير به وصف شهيد الواجب، مستندة على أن ثبوت جريمة القتل الخطأ رهن بتوافر عنصر الخطأ كما رسمه القانون، وأما بشأن جريمة تعاطي المواد المخدرة عن طريق تحليل عينة دماء المتهم فلم يثبت ركن الحيازة في حقه، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 4861 لسنة 2025 نطرون والمقيدة برقم 834 كلي جنوب. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن جريمة القتل الخطأ: فلما كانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام قبل المتهم قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصور وآية ذلك: 

 

أنه لما كان من المقرر أن مفهوم الخطأ في جريمة القتل هو إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر القانونية أو المهنية التي يفرضها القانون، مما يؤدي إلى حدوث معينة وهي الوفاة، وذلك بدون قصد أو توافر نية القتل وهذا ما يميز تلك الجريمة التي هي في عداد الجنح عن القتل العمد وهو في عداد الجنايات بمعنى أن القصد المعنوي هنا يتمثل في الخطأ غير المقصود وهو عماد تلك الجريمة، ولقد وضع المشرع صور للخطأ الذي يمكن أن يشكل تلك الجريمة في المادة – 238 -من قانون العقوبات بقوله: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشنا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

حينما تتجلى العدالة.. "الجنايات" تقضى ببراءة "سائق" من تهمة القتل الخطأ.. وتصف المتوفى بـ"شهيد الواجب".. تستند على ثبوت جريمة القتل الخطأ مرهون بتوافر عنصر الخطأ.. وعن جريمة التعاطى لم يثبت ركن الحيازة فى حقه 

 

 

                                           برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا