سياسة / اليوم السابع

تعرف على عقوبة الواصى الخائن فى قانون العقوبات.. تفاصيل

كتبت ـ منة الله حمدى

الأحد، 09 نوفمبر 2025 08:00 ص

عاقب القانون المصرى في مادته 388 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 بالسجن من 3 إلى 7 سنوات على الواصى أو الوالى على أموال أو ميراث التيم الذى استغل الفرصة وضعف الشخص غير البالغ وحصل على أمواله بطريقة الاحتيال.

وأكدت المادة "388" على كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري

وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا