حوادث / اليوم السابع

للأزواج.. متى يتم رفع الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة

كتبت أسماء شلبى

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 07:00 ص

وفقا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله .

وخلال السطور التالية نستعرض خطوات وشروط رفع ذلك الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة.
1- يتم رفعه بصحيفة استشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها -الزوجة- وتعلن بمحل إقامتها.

2-إعلان مأمور قسم الشرطة التابع له لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمة في الاستشكال بشكل نهائى وبات.

3-إعلان معاون التنفيذ -المحضر - بمحكمة الأسرة المختص بمقر عمله بالمحكمة.

4- يذكر المدعي أسباب استشكاله في تنفيذ حكم الحبس وطلب وقف التنفيذ سواء للسداد أو للبراءة بموجب المستندات الرسمية المقدمة للمحكمة.

5-ترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس .
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا