كتب - أحمد عبد الهادي
الخميس، 06 مارس 2025 03:54 مأصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من جامعة روسية في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد رفض الجهات المعنية طلبه دون سند قانوني.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، والذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تعديًا على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة شهادته بدرجة بكالوريوس الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يجعل امتناع النقابة عن قيده مخالفة قانونية وانحرافًا بالسلطة.
استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يقر بحق الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات معترف بها في القيد بالنقابة بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد أحقية الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة والنقابة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن القرار واجب النفاذ فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم، يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مستقبلية ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.