كتبت أسماء شلبى
الإثنين، 05 مايو 2025 04:00 صطالب زوج بإسقاط حضانة زوجته عن أبنائه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر به، والتشهير بسمعته، ورفضها تمكينه من رؤية أبنائه، وذلك بالرغم من تنفيذه الاتفاق التي اشترطت على إتمامه لرجوعها له بمنحها مبلغ 700 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" تعرض للنصب على يد زوجتي، واستولت على مبلغ مالي كبير مني بالتحايل، بعد أن أوهمتني برجوعها لي، لأكتشف بالصدفة ملاحقتها لى بدعوي طلاق للضرر".
وتابع الزوج:" زوجتي هجرت المنزل منذ 6 أشهر، وحرمتني من أبنائي، وأصبحت تلاحقني بقضايا نفقات لتتقاضي شهريا 28 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك تمتنع من تمكيني من الرؤية، بخلاف دعاوي الحبس والبلاغات باتهامات كيدية لتجعل حياتي جحيم".
وأكد الزوج:" تحايلت بإعلانه علي عنوان خاطئ وحرمتني من حقي القانوني للتصدي لاتهاماتها الكيدية، وطالبت بإثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية، بعد أن أوهمتني بعقد الصلح ووعدتني بالعودة لمسكن الزوجية فوافقت من أجل أولادي، لاكتشف قيامها إقامة دعوي طلاق منذ شهور دون علمي وتخطيطها للانفصال عني وتقاضيها نفقات غير مستحقة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.