حوادث / اليوم السابع

45 يوما مدة حددها القانون لفحص المصابين باضطراب نفسي.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 12:00 ص

تكتشف جهات التحقيق خلال استجواب متهم، أو نظر محاكمته، إصابته باضطراب عقلي، وهناك عدة إجراءات متعلقة بالتصرف، مع تلك النوعية من المتهمين، للكشف عن قواهم العقلية، والتأكد من حقيقة إصابتهم باضطراب عقلي من عدمه.

وحدد القانون المدة التي يخضع فيها المتهم للملاحظة الطبية، لفحص قواه العقلية، ومتى يتم يتم وقف محاكمته.

قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا المادة 338 منه، نصت على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا