حوادث / اليوم السابع

شروط استخراج رخصة القيادة وفقا للتعديلات الجديدة لقانون المرور

أجرت وزارة الداخلية بعض التعديلات في إجراءات الحصول على رخصة القيادة، باستبدال نص المادتين 259 "الفقرة الأولى" والمادة 261 من اللائحة التنفيذية لـ قانون المرور.

وخلال التقرير التالى نوضح أبرز تعديلات قانون المرور:

مادة 259 فقرة أولى

تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

مادة 261

يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.

كما يضاف بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه "شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".

- ما يحدده القومسيون الطبي.

- سلامة الجسم والسمع بصفة عامة.

- خلو الجسم من المواد المخدرة.

- خلو الجسم من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع.

- القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا