حوادث / اليوم السابع

إنقاذ طفلة كفر الشيخ.. كيف يحمي القانون الأطفال من الخطر؟

كتب بهجت أبو ضيف

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 10:42 ص

أنقذت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن عذبتها والدتها التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتركتها بأحد شوارع البرلس، بمحافظة كفر الشيخ.

الطفلة التي تعاطف معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولوا منشورا بصورتها عقب الاعتداء عليها، تم نقلها إلى المستشفى، مصابة بكدمات متعددة فى أنحاء الجسم، مع اشتباه بنزيف في المخ تعرضها للاعتداء.

فور تلقي مركز شرطة البرلس بلاغا بالواقعة، تم القبض على والدة الطفلة، واعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، والتعدي على طفلتها بالضرب وإحداث إصاباتها، مبررة فعلتها بأنها كانت تقصد "تأديبها.

النيابة العامة تولت التحقيق، وقررت تسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها عقب تماثلها للشفاء، ضمانًا لسلامتها وتوفير الرعاية اللازمة لها.
قانون الطفل وضع عدة ضوابط وإجراءات لحماية الأطفال، حال تعرضهم للعنف، أو تعرض حياتهم للخطر، سواء من أفراد عائلاتهم، أو آخرين، نرصدها في السطور التالية:-

 

قانون الطفل يوفر حماية للأطفال حال تعرضهم للخطر

قانون الطفل يوفر حماية للأطفال حال تعرضهم للخطر، سواء من أفراد أسرهم، أو آخرين، بعدة وسائل، حيث نص قانون الطفل على بعض التدابير التي تتخذها اللجان الخاصة بحماية الطفولة، نصت عليها المادة 99 مكرر من قانون الطفل، التي نصت على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تـراه من التدابير والإجراءات الآتية:

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنيـة، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتـضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، و لا يوقفه الطعن فيه.

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بـالمجلس القـومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء، ويعتبر خطراً محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا