دبي: حازم حلمي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يجوز لأي شخص أن يتقدّم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به إذا أثبت أن الهيئة لم تتبع الإجراءات الصحيحة أو ارتكبت خطأ في تحديد (مبلغ التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية في حال انطبقت)، بناءً على المعلومات والمستندات التي أتاحها الشخص إلى مدققي الضرائب المعنيين «أثناء عملية التدقيق الضريبي».
وأوضحت الهيئة في إيضاح لها، أن الشخص الذي يرغب في التقدّم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي، يجب عليه تقديم الطلب خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة.
وحددت الهيئة 11 حالة يحق فيها للشخص التقدم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي، شريطة تقديم الطلب خلال المهلة المحددة ب 40 يوم عمل.
• صدور تبليغات من الهيئة بالتدقيق الضريبي لفترات محددة، على سبيل المثال، صدور تقييم ضريبي لفترة ضريبية تتعلق بسنة 2018، ومع ذلك، تم تبليغ المسجل بالتدقيق خلال سنة 2024.
بناءً على القاعدة العامة للتقادم، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي بعد مرور (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
• إجراء التدقيق وإصدار التقييم دون إبلاغ الشخص بالتدقيق قبل البدء به.
• اعتقاد الشخص أن الهيئة اعتمدت في تحديد قيمة توريداته الخاضعة للضريبة على تأكيدات غير موثقة من قبل أطراف خارجية، وتم على أساسها إصدار التقييم الضريبي.
• اعتقاد الشخص أن الهيئة لم تقم بإرسال طلب للحصول على معلومات أو بيانات أو أدلة داعمة أخرى، والتي كان من الممكن أن تؤثر في صحة نتائج التدقيق الضريبي.
• اعتقاد الشخص بوجود أخطاء في تحديد قيمة التوريد.
• اعتقاد الشخص بوجود أخطاء في الآلية المستخدمة في حساب فائض المخزون لأغراض الضريبة الانتقائية.
• اعتقاد الشخص أن التقييمات الضريبية الصادرة على أساس تقديري، استندت إلى أساس تقدير غير صحيح.
• اعتقاد الشخص بوجود أخطاء حسابية في تحديد الضريبة المستحقة.
• اعتقاد الشخص بوجود أخطاء في المعاملة الضريبية لإحدى المُعاملات بسبب إجراءات التدقيق الضريبي غير الكاملة، أو بسبب تجاهل المستندات المقدمة خلال فترة التدقيق الضريبي.
• اعتقاد الشخص بأن التقييم الضريبي صادر لفترات ضريبية غير مشمولة في التبليغ بالتدقيق الضريبي.
• اعتقاد الشخص بأن الهيئة لم تقم بإرسال نتائج التدقيق الضريبي على عنوانه المسجل لديها.
ووفقاً للهيئة، فإنه في حال لم يتمكن الشخص من تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي خلال (40) يوم عمل، فيجوز له أن يطلب من الهيئة تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلب، شريطة أن يكون لديه أسباب مقبولة لعدم تمكنه من الالتزام بموعد تقديم الطلب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.