أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخصين رد 15 ألف درهم، وتغريمهما 3 آلاف درهم، إلى آخر، لخداعهما إيّاه.
وكان شخص أقام دعوى على شخصين، طلب في ختامها إلزامهما أن يؤديا له 15 ألف درهم، مع إلزامهما تعويضه ب5 آلاف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.
وقال: إنه تلقى اتصالاً من مجهول ورقم «واتس آب» مدعياً بأنه من الشرطة، وطلب بياناته الشخصية ورقم بطاقة الهوية ورقم الحساب وطلب منه الرقم السري، فخصم منه 15 ألف درهم.
وبعد التحري والتحقيق تمكنت الشرطة من معرفة المدعى عليهما، وأدينا عن الاستيلاء على مبلغ المدعي بموجب حكم جزائي.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهما بتهمة الاستيلاء على مبلغ للمدعي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ما يتعيّن معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزامهما أن يردا له المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي وقدرها 15 ألف درهم.
وعن طلب التعويض بيّنت المحكمة، أن المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمسّ الكرامة أو الشعور أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي بما في ذلك الآلام النفسية.
وذكرت أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهما عن تهمة الاستيلاء على مبلغ المدعي، وقد ترتب على ذلك ضرر يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال فضلاً عن الضرر المعنوي. ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق له وفقاً لأحوال الدعوى وملابساتها ب3 آلاف درهم، وتقضي به للمدعي على المدعى عليهما.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.