عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

نيابة دبي توعّي بقانون العمالة المساعدة والشيكات المرتجعة

دبي: محمد ياسين
قال المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، إن تشريعات دولة ، منذ تأسيس الاتحاد تميزت بمواكبتها للتطورات السريعة في العالم، حيث أصدرت قوانين تضمن استجابة لتلك التغيرات.
وأضاف أن النظام القانوني في الإمارات يتّسم بالشمولية والمرونة، ما جعله قادراً على التكيف مع مختلف التحديات والتغيرات المستمرة. والقوانين الإماراتية ليست مواكبة للعصر فقط، بل تعزز مبادئ العدالة والمساواة التي تشكل الأساس المتين لحكم القانون في الدولة. الجميع، بدون استثناءات، يخضعون للقوانين نفسها منذ قيام الاتحاد وإنشاء .
وقدم الدكتور الحمادي، خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي، في مجلس أم سقيم، حول قانون العمالة المسعدة والشيكات المرتجعة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن مبادرة «دردشات قانونية»، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أمثلة وقصصاً تعزز مفاهيم العدل والمساواة.
وتطرق إلى التجربة الإماراتية، وأن تاريخ الدولة منذ قيام الاتحاد، يظهر التزاماً عميقاً بمبادئ العدالة والمساواة، حيث ينص الدستور على أن «الجميع متساوون أمام القانون». والإمارات تعمل على العدالة على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو المكانة الاجتماعية، وهو ما يعزز نزاهة القضاء.
وقال المستشار فيصل أهلي، رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن دولة الإمارات وضعت قوانين نظمت العلاقة بين الكفلاء والفئات المساعدة. والقانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة وتعديلاته، كفل الحقوق وأكد واجبات الكفيل والعمالة المساعدة، وبين سبل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونهاية الخدمة.
وأوضح أن بعض أفراد المجتمع من الكفلاء والمكفولين يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتطور إلى قضايا عمالية، أو هروب العامل من كفيله.
وأشار إلى أن مكاتب «تدبير» التابعة للوزارة، توفر عمالة مساعدة مدربة وتضمنها للكفيل لمدة عامين غير قابلين للتجديد، وفي حال عدم رغبة الكفيل في استمرار العمال.
وفيما يتعلق بالإجراء القانوني الواجب تنفيذه فور هروب عامل، أكد المستشار أهلي، أهمية تقدم الكفيل ببلاغ هروب لحماية نفسه من مخاطر المخالفة وقدرها 50 ألف درهم.
وأوضح أن الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله يعوّض 10 آلاف درهم، حيث يصرف المبلغ للكفيل الذي أبلغ عن هروب مخدومته.
وتناول المستشار الدكتور حمد الكتبي، رئيس نيابة ديرة بدبي، إجراءات قضايا الشيكات، وأوضح أن قانون تجريم الشيكات ما زال سارياً، باستثناء حالتين محددتين وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستفيدين من الشيكات المرتجعة، حيث يعدّ الشيك سنداً تنفيذياً وفقاً للقانون، الذي يتجاوز مراحل التقاضي التقليدية.
وأوضح أن القانون يمنح حامل الشيك القدرة على اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، بعد مراجعة البنك والحصول على إفادة بارتداد الشيك كلياً أو جزئياً.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا