دبي: «الخليج»
أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات بالإمارة، وقالت إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية، فإنه يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه، بناءً على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في أي من الحالات المبيّنة بحسب المدة المحددة إزاء كل حالة.
وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات تحدد مدة الحجز الجوازي فيها 30 يوماً، وهي: الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، والانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف أو غيره، وعدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الأمامي.
أما المخالفات التي تشمل 14 يوم حجز، فهي: دخول الطريق دون التأكد من خلوه، والرجوع بالمركبة للخلف على نحو يشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وعدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الأمامي، والوقوف في وسط الطريق دون مبرر، والتجاوز بصورة خطرة، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة، والوقوف بالمركبة على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة أو تجاوز المركبات الأخرى خلال كتف الطريق، وقيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام، وقيادة المركبة بصورة تعرقل حركة السير والمرور، وإحداث تغييرات في لون المركبة من دون تراخيص.
يشار إلى أن القرار بات سارياً من 22 أكتوبر الجاري، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.