زوّر شخص عقد إيجار باسمي لمنزل أملكه بالتواطؤ مع أشخاص أعرفهم، وسكن فيه دون علمي منذ أربعة أشهر، فما الحل؟
(م.م) اختلاق عقد الإيجار من صور التزوير، وكذلك التوقيعات المدرجة به حتى وإن صدر إلكترونياً، ويُعاقب المتورط وفق المادة (253) من القانون بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويسري ذلك على كل من زوّر صورة محرر رسمي، واستعمل تلك الصورة، أو صورة محرر رسمي غيرها مع علمه أنها مزورة.
فيما تنص المادة (451) على أنه يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، وتُطبق العقوبة ذاتها على كل من تصرّف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له الحق في التصرف فيه، أو تصرّف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وكان ما سبق هو الشق الجنائي، أما مدنياً فمن حق صاحب المنزل طرد المستأجر والساكن من منزله عن طريق رفع دعوى طرد للغصب، ورفع دعوى مدنية بالتعويض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.