عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

المحكمة الابتدائية في دبي تقضي بإعسار امرأة

قضت محكمة دبي الابتدائية، بإشهار إعسار امرأة مدينة بـ 265 ألف درهم، بعد أن ثبت عجزها عن سداد ديونها، وغياب أي أصول مالية يمكن التنفيذ عليها، وتضمن الحكم بدء إجراءات الإعسار، ومنعها من السفر أو الدخول في أي التزامات مالية جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء ما يلزم لتلبية احتياجاتها الضرورية أو من تعولهم.

بيّن ملف القضية أن المرأة تتقاضى نفقة شهرية بقيمة 10,180 درهماً من طليقها لها ولأبنائها، كما أنها تعمل بوظيفة براتب شهري لا يتجاوز 800 درهم في حين أن ما يلزمها فعلياً لإعالة أسرتها يتجاوز 14,984 درهماً شهرياً، ما يعكس وجود فجوة مالية تحول دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما تبين أن رصيد المعسرة المصرفي لا يزيد على 3,059 درهماً، وليس لديها أي ممتلكات تحوزها.

نظام متكامل

وقال وكيل المرأة المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن القانون الإماراتي نظم إجراءات الإعسار بنظام متكامل يمنح المدين فرصة لتسوية أوضاعه المالية بشفافية. وأوضح أن المواد (33 إلى 35) من قانون الإعسار تلزم الأمين القضائي بنشر قرار افتتاح إجراءات الإعسار وتدقيق الديون خلال مدة محددة في صحيفتين واسعتي الإنشار الأول بالعربية والثانية بالإنجليزية، والمحكمة تعتمد لاحقاً قائمة الدائنين بناء على ما يقدمه الأمين من تقارير دقيقة.

وأشار المستشار نصر إلى أن المادة (46/5) من القانون تنص صراحة على أنه إذا لم تكن هناك أموال قابلة للتنفيذ تغطي ديون المدين، تقضي المحكمة بإشهار الإعسار وإنهاء الإجراءات، وهو ما تحقق فعلياً في هذه القضية، بعد أن ثبت غياب أي موجودات للمدينة يمكن التنفيذ عليها.

حماية الحقوق

كما بين أن المادة (54) ترتب على حكم الإعسار منع المدين من الدخول في أي التزامات مالية، مع قيد اسمه في سجل المعسرين لمدة ثلاث سنوات، وهي تدابير قانونية تهدف إلى حماية الحقوق دون المدين التزامات تفوق قدرته، شريطة أن يتحلى بالأمانة ويقدم بيانات مالية صحيحة وكاملة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا