عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

15 ألف درهم غرامة لشخص اعتدى على امرأة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 15 ألف درهم، إلى امرأة كتعويض، حيث قام بالاعتداء عليها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها نفسياً ومعنوياً ومادياً.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت في ختامها إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً وشاملاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعوتها القضائية على سند من القول، إن المشكو ضده قام بالاعتداء عليها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها نفسياً ومعنوياً ومادياً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو ضده، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، ويعرف الضرر بأنه المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ويشترط في الضرر أن يكون محققاً.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المشكو ضده (الاعتداء على سلامة جسم الشاكية) وقد ألحقت بهما أضراراً والمتمثل بالضرر الأدبي (ألم وحسرة وحزن)، والضرر المادي (المساس بسلامة جسمهما)، ومن المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورة متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، الأمر الذي وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه الشاكية عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا