قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض استئناف وتأييد حكم بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة مبلغ 2.870.000 درهم وتعويض بقيمة 300.000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، في قضية شيك بقيمة المبلغ صرفه ولم يرد المبلغ، وقد فصل في القضية اليمين الحاسمة التي حلفتها السيدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة أقامت دعوى، طلبت في ختامها إلزام الشخص المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 2.870.000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، على سند من القول بأنها قامت بتحرير شيك بالمبلغ المطالب به وسلمته للمتهم الذي بموجبه قام بصرفه ولم يقم برد ذلك المبلغ على الرغم من مطالبته بأدائه.
وحضر المتهم الجلسة وأقر بالمبلغ وأفاد بأنه وكيل السيدة بموجب وكالة ممنوحه له لإدارة أعمالها التجارية ومتابعتها وشراء أراضٍ وقدم فواتير متفرقة وصممت السيدة على طلباتها، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المتهم بأن يؤدي للسيدة مبلغ 2.870.000 درهم وتعويض بقيمة 300.000 درهم وألزمت المتهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
ولم يرتض المتهم هذا القضاء فأقام استئنافه وطلب القضاء ببطلان الحكم وإلغاء الحكم المستأنف، وبتوجيه اليمين الحاسمة للسيدة، قررت المحكمة إدراج الاستئناف لجلسة علنية، وحضر المتهم بشخصه إلى المحكمة وقرر رغبته في توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المثبتة في صحيفته على أساس أن المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة كان لشراء عقار، وأنه قام بشرائه ولم يقم بتسجيله باسم السيدة وأنه على استعداد لنقل ملكيته على اسمها، كما حضرت السيدة بشخصها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.